مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

394

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال الأزهري : « يقال ذلك للناقة خاصّة » ( « 1 » ) . وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص فيه ، بل يستعملونه بما له من المعنى عند أهل اللغة ، وكثيراً ما يعبّر عنه بالإسقاط والإلقاء كما قد يعبّر عنه بالازلاق والطرح والاملاص أيضاً . ثانياً - صفة الإجهاض ( الحكم التكليفي ) : الأوّل - حرمته في نفسه : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة إسقاط الجنين عمداً في نفسه ، سواء كان بعد ولوج الروح فيه أو قبله ، برضا من الزوجين أو بدونه ، بالمباشرة أو بالتسبيب . قال المحقق ضمن سنن غسل الميت : « لا يجوز التعرّض لإجهاض الحيّة » ( « 2 » ) . وقال السيد الحكيم : « لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة » ( « 3 » ) ومثله السيد الخوئي ( « 4 » ) . وقال السيد السبزواري : « الإجهاض حرام » ( « 5 » ) . وقال السيد السيستاني في جواب

--> ( 1 ) ( ) حكاه عنه في لسان العرب 2 : 401 . ( 2 ) ( ) المعتبر 1 : 273 . ( 3 ) ( ) المنهاج 2 : 300 ، م 4 . ( 4 ) ( ) المنهاج 2 : 284 ، م 1379 . المسائل الشرعية ( الخوئي ) 2 : 309 - 310 . ( 5 ) ( ) مهذب الأحكام 29 : 309 .